الشيخ نجم الدين الطبسي
155
موارد السجن في النصوص والفتاوى
الفصل الأوّل حبس الممثّل وردت رواية في حبس الذي يمثّل ، لكنّها مجملة من حيث احتمالها للتنكيل بالحي أو التمثيل بالميت ، أو التمثيل بالحيوان أو عمل الصور ، وهذه الأعمال وان كانت محرّمة في الجملة ولكن لم يقل أحد بالحبس فيها . ولذا قد يقال بإعراض الأصحاب عن بعض الرواية والتفكيك في الحجيّة فضلا عن ضعف السند بالإرسال . وقد أوردها بعض المعاصرين في كتابه بعنوان أحد موارد الحبس في الإسلام « 1 » . الروايات من طرقنا وكلمات فقهائنا 1 - الكافي : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن حمّاد ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : لا يخلّد في السجن الّا ثلاثة : الذي يمثّل ، والمرأة ترتد عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل . » « 2 » قال العلامة المجلسي : « الذي يمثّل ، التمثيل : عمل الصور ، والتمثال : التنكيل
--> ( 1 ) . القضاء والشهادة : 164 . ( 2 ) . الكافي 7 : 270 ح 45 - وعنه الوسائل 18 : 493 ح 5 .